291- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك {أنه} بلغه عن سليمان بن يساروغيره أنهم سئلوا عن رجلٍ جلد الحد: ((أتجوز شهادته؟)) قال: ((نعم إذا ظهرت منه التوبة!)). أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك {أنه} سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار!. قال مالك: وذلك الأمر عندنا وقد قال الله -عز وجل!-: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ}. أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: فإن تاب الذي جلد الحد وأصلح جازت شهادته. وعلى ذلك الأمر عندنا. وهو أحب ما سمعت إلي.(1/235)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 291
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
