287- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة {بن الزبير} أن عبد الله بن الزبيركان يقضي بشهادة الصبيان في ما بينهم من الجراح. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز في ما بينهم ولا تجوز على غيرهم. وإنما تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها لا #233# تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يجنبوا أو يعلموا. فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا.(1/232)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 287
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
