267- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمرأنه كان يقول: ((من قال: والله! ثم قال: إن شاء الله! ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث)). قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا في اليمين أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وإذا كان ذلك نسفاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال مالك: في الرجل يقول: كفر بالله! أو: أشرك بالله! ثم أثم قال: ليس عليه كفارةٌ وليس بكافرٍ ولا مشركٍ حتى يكون قلبه مضمراً على الكفر والشرك ويستغفر ربه ولا يعود لشيءٍ من ذلك.(1/217)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 267
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
