263- قال مالك:وإنما مثل ذلك كقول الرجل لامرأته: ((أنت طالقٌ إن كسوتك هذا الثوب!)) و: ((لا أذنت لك إلى المسجد!)) يكون ذلك متتابعاً في كلامٍ واحدٍ. فإن حنث في شيء من ذلك فقد وجب عليه الطلاق. فليس عليه في ما فعل من ذلك حنثٌ. إنما الحنث في ذلك حنثٌ واحدٌ. أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائزٌ عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ويثبت حتى تقضيه.(1/215)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 263
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
