223- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). قال مالك: من باع ثمر حائطه وقد بدا صلاحه أو زرع أرضه فالزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع.(1/189)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 223
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
