58- قال {سويد}:وسئل {مالك} عن رجل جنبٍ وضع له ماءٌ للغسل فسها فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، فقال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء عليه. قال مالك: وكذلك الحائض. وسئل مالك عن رجلٍ له نسوةٌ وجوارٍ: هل يصيبهن جميعاً قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريةٌ قبل أن يغتسل. فأما الحرائر فأنا أكره أن يصيب الرجل امرأةً حرةً في يوم الأخرى. وأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى وهو جنبٌ فلا بأس بذلك.(1/70)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 58
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
