149- وسئل مالكٌعن الرجل يجرح الصيد ومعه كلابه مطلقةً فتثير الصيد فيشليها عليه فتقتله. قال: إذا أثارته، وهي قريبةٌ منه فأشلاها عليه فقتله فلا بأس بأكله. قال علي: وكذلك السبقور والبزاة في مفاد قوله. قال علي: وما يعجبني إلا ما أرسل.(1/221)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 149
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
