133- قال مالكٌ:لا اختلاف عندنا في كل شيءٍ تناله يد الإنسان أو سلاحه من الصيد فقتله أنه لا بأس بأكله. قال الله: {ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}. فما كانا من ذلك يناله برمحه فيطعنه، أو بسهمٍ يرميه به أو شيءٍ من السلاح يناله فيقتله فلا بأس بأكله.(1/210)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 133
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
