126- قال مالكٌ:أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباز، أو من الكلب ثم يتربص به فيموت لا يحل أكله. #202# وكذلك إذا قدر على ذبحه، وهو في مخالب بازه، أو في كلبه فيتركه وهو قادرٌ على ذبحه حتى يقتله الباز، أو الكلب فإنه لا يحل أكله.(1/201)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 126
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
