76- قال:وأما لبنهم وزبدهم وسمنهم فلا بأس به إلا أن يكون في #160# آنيتهم شيءٍ مما يلصق بها مما يأكلون من الميتة أو الخنزير فإن لم يكن بالآنية شيءٌ من ذلك فلا بأس بلبنهم وزبدهم وسمنهم وجبنهم وطبيخهم غير اللحم؛ لأن لحمهم ليس بذكي.(1/159)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 76
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
