73- قال مالكٌ:لا بأس أن يسأل الرجل أهل الذمة عن طعامهم هل أصابه شيءٌ من الخنزير أو الميتة أو الخمر أو مما يخاف أن يكون في آنيتهم.(1/157)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 73
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
