42- قال مالكٌ:أحسن ما سمعت أنه لا بأس بأن تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان قد أطاق الذبح وإن لم يحتلم، والجارية إذا كانت قد أطاقت الذبح وإن لم تحض. وأنهم كانوا يستحبون أن لا يذبح الصبي ولا الجارية حتى يطيقا إلا من ضرورةٍ، وأنهما إن ذبحا من غير ضرورةٍ أكلت ذبيحتهما.(1/138)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 42
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
