32- قال: وسئل مالكٌ عن القوم يكونون في السفر فيتطوع رجلٌ منهم فيضحي عن نفسه وعنهم ببدنةٍ أو بقرةٍ يشركهم فيها.قال: لا أرى ذلك من أجل أن الرجل لا يشرك في الضحية إلا أهل بيته. وسئل مالكٌ عن الرجل يكون في حجره أيتامٌ أيصلح له أن يشركهم في ضحيته يذبحها عنه وعنهم؟ قال: لا أرى ذلك.(1/132)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 32
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
