عبيد الله بن عبد الله [بن عمر، عن أبيه] موقافا غير مرفوع. قال الدارقطني: و"كذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفا أيضا". وأما الاختلاف في لفظه: فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة، فاختلف [فيه] على يزيد، فقال الحسن بن محمد بن الصباح: عنه، عن حماد، عن عاصم قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت له: أتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟! فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ الماء قلتين - أو ثلاثا - لم بنجسه شيء". أخرجه الدارقطني، [وعبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"]. ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد، فلم يقل: " [أو] ثلاثا". قال
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 118
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
