5322 - حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر:أَنه كان لا يدَعُ الحج والعمرة، وأَن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال: إني لا آمن أَن يكون العامَ بين الناس قتال، فلو أَقمتَ؟، فقال: قد حج رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يُحَلْ بيني وبينَه أَفْعلْ كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، قال الله تبارك وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثم قال: أشهدكم أَني قد أوجبتُ عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أَرى سبيلهما إلا واحداً، أُشهدكم أَني قد أوجبت مع عمرتي حجاً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً.
مسند الإمام أحمد - ت أحمد محمد شاكر - ن دار الحديث - القاهرة · Hadith 5322
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
