4912 - قاِل أبو عبد الرحمنِ {عبد الله بن أَحمد}: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيم عن محمد ابن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمرقال: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة".
مسند الإمام أحمد - ت أحمد محمد شاكر - ن دار الحديث - القاهرة · Hadith 4912
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
