1052 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماأنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفتحِ وهو بمكَّةَ: "إنَّ الله ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رَسول اللهِ! أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (134) بها الناسُ؟ فقال: "لا؛ هُو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتَلَ الله اليَهودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ {عليهِم 5/ 194} شُحومَها؛ جَمَلوهُ (135)، ثم باعُوهُ، فأكَلوا ثَمَنَهُ".
مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي - ت محمد ناصر الدين الألباني - ن مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض · Hadith 1052
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
