996 - عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما،عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المُتَبايِعَيْنِ {كلُّ واحدٍ منهما 3/ 18} بالخِيارِ في بَيْعِهما {على صاحبه}؛ ما لم يَتَفَرَّقَا، أو يَكُونُ البيعُ خِياراً، (وفي روايةٍ: إذا تَبايَعَ الرَّجُلان فكُلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ؛ ما لم يتفرَّقا وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدُهُما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك؛ فقد وَجَبَ البيع، وإن تَفَرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البَيْعَ؛ فقد وَجَبَ البيعُ)، (ومن طريق أخرى: كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بينَهُما حتى يَتَفَرَّقا؛ إلا بَيْعَ الخيارِ) ". وقال نافعٌ: وكان ابنُ عُمَرَ إذا اشتَرى شيئاً يُعْجِبُهُ؛ فارَقَ صاحِبَهُ.
مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي - ت محمد ناصر الدين الألباني - ن مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض · Hadith 996
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
