5060 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- وذكر قصةً -قال: "فَدَنَوْنَا -يعنى من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَبَّلْنَا يدَه". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (3704)] • وأخرجه الترمذي وابن ماجة (3704). وقال الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث يزيد -يعني ابن أبي زياد- هذا آخر كلامه. وقد تقدم في كتاب الجهاد أتمَّ من هذا. وقد روى عمرو بن مُرَّة الجَمَلِيُّ عن عبد اللَّه بن سَلِمة -وهو أبو العالية الكوفي، وهو بكسر اللام- عن صفوان بن عَسَّال -رضي اللَّه عنهم-: "أن يهوديًا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. قال: فقبلا يَدَه ورِجْلَه". وأخرجه الترمذي (2733) والنسائي وابن ماجة (3705) مطولًا ومختصرًا. وأخرجه الترمذي في موضعين من كتابه (2733)، (3144)، وصححه في الموضعين. وقال: وفي الباب عن يزيد بن الأسود، وابن عمر، وكعب بن مالك. وقال النسائي في حديث صفوان: وهذا حديث منكر. ويشبه أن يكون إنكار النسائي له من جهة عبد اللَّه بن سلمة، فإن فيه مقالًا. وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني -المعروف بابنِ المقري- جزءًا في الرخصة في تقبيل اليد، ذكر فيه حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وبريدة بن الحُصَيب، وصفوان بن عسّال، ومَزْيدة العبدي، والزارع بن علي العبدي، وذكر فيه آثارًا عن الصحابة والتابعين -رضي اللَّه عنهم-. وذكر بعضهم: أن مالكًا أنكره، وأنكر ما روى فيه، وأجازه آخرون. وقال الأبْهَرِيُّ: إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فُعِل ذلك به. وأما إذا قَبَّل إنسانٌ يد إنسان، أو وجهه، أو شيئًا من بدنه، ما لم يكن عَوْرة على وجه القُربَة إلى اللَّه تعالى، أو لعِلمِهِ، أو لِشَرفه: فإن ذلك جائز. وتَقْبيل يد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تَقَرُّب إلى اللَّه. وما كان من ذلك تعظيمًا لدنيا أو لسطان، أو شبهه من وجوه التكبر: فلا يجوز.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 5060
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
