4660 - وعن أبي عبد اللَّه، مولًى لآل أبي بُرْدة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: "جاءنا أبو بَكْرة في شَهادة، فقام له رجلٌ من مجلسه، فأبَى أن يجلس فيه، وقال: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهي عن ذا، ونهي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يمسَحَ الرجل يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يكْسُهْ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (4701) / التحقيق الثاني] • قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحدًا سمى هذا الرجل -يعني أبا عبد اللَّه مولى قريش- وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقال فيه: "مولى قريش" ووقع ها هنا "مولًى لآل أبي بردة". وقال فيه أحمد الكرابيسي: "مولى أبي موسى الأشعري". وإذا قيل فيه: "مولى أبي بردة" و"مولى أبي موسى الأشعري" فهو صحيح، لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى، أو ولد أبي موسى، وأيُّما كان: فهو صحيح. وإذا قيل فيهِ: "مولى قريش" لا يصح إلا أن يكون الولاء انجرّ إليه، واللَّه عز وجل أعلم. وذكر الحافظ أبو محمد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال: رواه أبو عبد اللَّه -مولًى لآل أبي بردة- عن سعيد، وهو غير معروف.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4660
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
