4408 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن امرأتين من هُذيل قتلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدة منهما زَوج وولد، قال: فجعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبَرَّأ زوجها وَوَلَدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، مِيراثُها لزوجها وولدها". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2648)] • وأخرجه ابن ماجة (2648) مختصرًا. وفي إسناده: مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد. 4576/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4408
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
