4405 - وعن طاوس، عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، عن عمر: "أنه سأل عن قضية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ فقام حَمَلُ بن مالك بن النابِغة، فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربْت إحداهما الأخري بِمسْطَحٍ فقتلتها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2641)] • وأخرجه النسائي (4739) وابن ماجة (2641). وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية. قال أبو داود: المِسْطَح هو: الصُّوْلَج، قال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخِباء. 4573/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4405
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
