4403 - وعن المسور بن مَخْرَمة: "أن عمر استشار الناس في إمْلَاص المرأَة، فقال المغيرة بن شُعبة: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغُرِّةٍ، عبدٍ أو أمَة، فقال: ائْتني بمن يَشْهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مَسْلَمة -زاد هارون، وهو ابن عباد فشهد له- يعني ضَربَ الرجل بطنَ امرأتِه". [حكم الألباني: صحيح: دون الزيادة: ق] وأخرجه مسلم (1683) وابن ماجة (2640) والبخاري (6905 - 6908). قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: إنما سُمي إملاصًا: لأن المرأة تُزْلِقه قبلَ وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ من اليد وغيرها، فقد مَلِص. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن عمر لما جاءه خِلافُ ما يعلم في الديات، أراد التثبت، لا أنه يرد خبر الواحد. وقيل: كان يفعل ذلك مع الصحابة، حتى يُبالغ غيرهم في التثبت فيما يُحَدِّث به عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4403
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
