4397 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَوِّم دِيةَ الخطأ على أهلِ القُرى: أربعمائة دينار، أو عَدْلها من الوَرِق، يُقَوِّمها على أثمان الإبل، فإِذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجَتْ رِخَصًا نَقَص من قيمتها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورق: ثمانيةُ آلاف درهم". "وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل البَقَر مائتي بقرة، ومن كان دِيَةُ عَقْلِه في الشاء: فألفَيْ شاة". قال: وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن العَقْل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قَرابتهم، فما فَضَل فللعَصَبة". "قال: وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأنف إذا جُدِعَ: الديةُ كاملةً، وإن جُدِعَتْ ثَنْدُوَته: فنِصْف العقل: خمسون من الابل، أو عَدْلها من الذَّهب أو الوَرِق، أو مائةُ بَقَرةٍ، أو ألفُ شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العَقْلِ، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلُثٌ، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثلُ ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبَع: عَشْرٌ من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنٍّ". "وقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (6/ 117 - 118)] وأخرجه النسائي (4801) ومختصرًا قطعًا (4841، 4842، 4850، 4851) وانظر ما سلف برقم (4562)، (4563) وابن ماجة (2630). وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4397
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
