4345 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدت له يهودية بخيبر شاةً مَصْليَّةً -نحو حديث جابر- قال: فمات بِشْرُ بنِ البَراء بن مَعرورٍ الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية، فقال: مَا حَمَلَكِ على الذي صنعت؟ -فذكر نحو حديث جابر- فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقُتلت، ولم يذْكُرْ أمرَ الحجامة". [حكم الألباني: حسن صحيح] • هذا مرسل. قال البيهقي: ورويناه عن حماد بن سَلَمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال البيهقي أيضًا: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء: أمر بقتلها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. فيه: دليل على إباحة كل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة. واللَّه أعلم.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4345
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
