4319 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه". • وأخرجه النسائي (5662) وابن ماجة (2572). قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" هذا آخر كلامه. وأخرجه النسائي (5661). وعمر بن أبي سلمة -هذا- هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، مدني لا يحتج بحديثه، وقع لنا حديثه هذا من رواية أبي عوانة عنه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن شربوا الرابعة فاقتلوهم"، هذا آخر كلامه. وحديث سهيل -هذا- وقع لنا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سهيل، وفيه قال: "فحدثت به ابن المنكدر، فقال: قد تُرك ذلك، قد أُتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن النُّعَيْمان، فلجده ثلاثًا، ثم أُتي به الرابعة، فجلده، ولم يزد". قال: وكذا حديث ابنُ أبي نُعْمِ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذا حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشَّرِيدِ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي حديث الجَدَلِيِّ عن معاوية أَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه". هذا آخر كلامه. [حكم الألباني: حسن صحيح] أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فوقع لنا من حديث الحسن البصري عنه، وهو منقطع. قال عليّ بن المديني: الحسن لم يسمع من عبد اللَّه بن عمرو شيئًا. وأما حديث الجَدَلي عن معاوية: فقد وقع لنا من حديث أبي القاسم الطبراني من طريقين: إحداهما: تتضمن ثلاثًا، والأخرى: تتضمن أربعًا. واسم الجدلي -هذا- عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وكنيته: أبو عبد اللَّه، وقد تقدم حديث أبي صالح ذكوان عن معاوية.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4319
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
