Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق chevron_right14 - أول كتاب الحدود chevron_rightHadith #4300 chevron_right


4300 - وعن عاصم عن أبي رَزِين، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حَدٌّ". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (8/ 12 - 13)] • وأخرجه النسائي (7301 - الكبرى، الرسالة) والترمذي (1455 م). وهذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وعاصم: هو ابن أبي النَّجود. وأبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي. اختلف العلماء فيمن أتى بهمية. فمنهم من قال: إنه كالزنى، يفرق فيه بين البكر والمحصن، وهو قول الحسن البصري، وأحد أقوال الشافعي. ومنهم من قال: يجلد مائة، بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول ابن شهاب الزهري. ومنهم من قال: بكرًا كان أم ثيبًا من غير تفصيل، وهو قول الشافعي. وقال ابن إسحاق بن راهوية: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن دَرَأ الإمام القتل، فلا ينبغي له أن يدرأ عنه جلد مائة، تشبيها بالزنى. وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4300

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • اَبِیْ رَزَینٍ
  • عَاصِمٍ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books