4222 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "قطعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَ رجل في مَجِنٍّ، قيمته دينار، أو عشرة دراهم". [حكم الألباني: شاذ] • وأخرجه النسائي (4950، 4951). في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وإذا كان السارق يقطع ربع دينار فلأن يقطع بالدينار أولى. 4388/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4222
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
