حدثنا محمد بن بشار , حدثنا ابو بكر الحنفي، اخبرنا الضحاك بن عثمان , حدثني سالم ابو النضر , عن بسر بن سعيد , عن زيد بن خالد الجهني , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة , فقال: " عرفها سنة فإن اعترفت فادها , وإلا فاعرف وعاءها , وعفاصها , ووكاءها , وعددها , ثم كلها , فإذا جاء صاحبها فادها ". قال ابو عيسى: حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه , اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث , والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم , ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة , فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها , وهو قول: الشافعي , واحمد , وإسحاق , وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة , فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها , وهو قول: سفيان الثوري , وعبد الله بن المبارك , وهو قول: اهل الكوفة , لم يروا لصاحب اللقطة ان ينتفع بها إذا كان غنيا , وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنيا , لان ابي بن كعب اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار , فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرفها , ثم ينتفع بها , وكان ابي كثير المال , من مياسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها , فلم يجد من يعرفها , فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكلها , فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة , لم تحل لعلي بن ابي طالب , لان علي بن ابي طالب اصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه , فلم يجد من يعرفه , فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكله , وكان لا يحل له الصدقة , وقد رخص بعض اهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة ان ينتفع بها , ولا يعرفها وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة , وهو قول: إسحاق بن إبراهيم.
جامع ترمذی · Hadith 1373
Zaid bin Khalid Al-Juhni narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) was asked about the lost item. He said: Make a public announcement about it for one year, if it is claimed then give it to him. Otherwise remember its sack, string, and its count. Then use it, and if its owner comes, give it to him.
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
