244 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قال: ثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "تقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ تُجْزِي صَلاَةٌ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
جزء القراءة خلف الإمام للبخاري · Hadith 244
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
