85 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلاةِ عَائِشَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ". تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تَطْهُرُ الْمَرْأَةُ مَا دَامَتْ تَرَى حُمْرَةً، أَوْ صُفَرَةً، أَوْ كُدْرَةً، حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني · Hadith 84
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
