1123 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المُدّ (1)، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما نراه إلا نفسَهُ. وقد تقدم من قوله عليه السلام: "لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ". وقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا. ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو: بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" (2). * * * __________ (1) المُدّ النبوي عند الحنفية (2.842) جرام، وعند الثلاثة (4.543). (2) خ (2/ 135)، (37) كتاب الإجارة، (14) باب أجر السمسرة، ذكر البخاري هذه الآثار من حديث: "لا يبع حاضر لباد" إلى حديث: "المسلمون على شروطهم" في ترجمة هذا الباب. _______ 1123 - خ (2/ 135)، (37) كتاب الإجارة، (13) باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال، من طريق الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود به، رقم (2273).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 1125
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
