1067 - وعن ابن عمر قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". وفي رواية (4): "حتى يستوفيه". __________ (1) "قال طاوس" ليست في "صحيح البخاري". (2) (مرجأ)؛ أي: مؤخر؛ والمعنى: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم. (3) خ (2/ 98)، (34) كتاب البيوع، (55) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (2135)، وأوله: "أما الذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض". (4) الموضع السابق، من طريق عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، رقم (2136). _______ 1066 - خ (2/ 98)، (34) كتاب البيوع، (54) باب ما يذكر في بيع الطعام، والحُكرة، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2132). 1067 - خ (2/ 98 - 99)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2136).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 1069
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
