1058 - عن أبي المنهال قال: سألت البَرَاء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصرف، فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسِيئًا فلا يصلح". __________ (1) "ليال" أثبتناها من "صحيح البخاري" لتمام المعنى. _______ 1058 - خ (2/ 77) - (34) كتاب البيوع - (8) باب التجارة في البَزِّ وغيره، وقوله عَزَّ وَجَلَّ {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} -من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار- وفي طريق عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، عن أبي المنهال، عن البراء ابن عازب وزيد بن أرقم به - رقم (2060، 2061). حديث رقم (2060): أطرافه في (2180، 2497، 3939). حديث رقم (2061): أطرافه في (2181، 2498، 3940).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 1060
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
