753 - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر (3)، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى (4) الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية (1): أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال عبد اللَّه: فجعل الناس عِدْلَهُ مُدُّيْنِ (2) من حنطةٍ. وفي أخرى (3): فرض رسول اللَّه (4) -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان (5) ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ (6) أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير. قال نافع (7): حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 755
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
