4058 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- كان يقول: "كان نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره عَشْر خِلال الصُّفْرة -يعني: الخَلوق- وتغيير الشيب، وجَرُّ الإزار، والتختُّم بالذهب، والتبَرُّج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعِاب، والرُّقَى إلا بالمعوذات، وعَقْدَ التمائم، وعزلَ الماء لغير أو غير محله، وفساد الصبي كيرَ مُحَرَّمةٍ". [حكم الألباني: منكر] • وأخرجه النسائي (5088). في إسناده: القاسم بن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن حَرْملة عن ابن مسعود، قال البخاري: القاسم بن حسان: سمع زيد بن ثابت عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود، ولا نعلم سمع من عبد الرحمن أم لا؟ وقال البخاري أيضًا في ترجمة عبد الرحمن: روى عنه قاسم بن حسان، لم يصح حديثه في الكوفيين. وقال علي بن المديني: حديث ابن مسعود: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكره عشرَ خلال" هذا حديث كوفي، وفي إسناده من لا يعرف. وقال ابن المديني أيضًا: عبد الرحمن بن حرملة روى عنه الرُّكَين بن الربيع، لا أعلم رُوى عن عبد الرحمن هذا شيء إلا من هذا الطريق. ولا نعرفه في أصحاب عبد اللَّه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا، ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره أو يطعن عليه. وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء. وقال أبي: يحول منه. هذا آخر كلامه. وفي الرواة: عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو، أبو حرملة الأسلمي مدني، روى عن سعيد بن المسيب وغيره. أخرج له مسلم، وتكلم فيه غير واحد.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4058
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
