216 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُصَلِّ (4) أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ (5) شيء". في لفظ آخر (6): قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صلى في ثوب واحدٍ فليخالف بين طرفيه". قوله: "جمع رجل عليه ثيابه"، خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، وكذلك قوله: صلى رجل في كذا؛ أي: لِيُصَلِّ. * * * __________ (1) (تبان) بضم التاء وتشديد الباء الموحد، وهي سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة. (2) (قباء) بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي. مشتق من قبوت الشيء: إذا ضممت أصابعك عليه، سُمِّي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب: أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام. (3) (وأحسبه. . .) قائل ذلك هو أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر. (4) في "صحيح البخاري": "لا يصلي". قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي. (5) (عاتقيه) العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق. (6) خ (1/ 136)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (360). _______ 216 - خ (1/ 136)، (8) كتاب الصلاة، (5) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (359).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 216
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
