161 - ويذكر عن جابر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوة ذات الرقاع، فرمى رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته. وعصر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بَثْرَةً، فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. وقال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: لا وضوء إلا من حَدَثٍ. وقال جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يُعِد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء. الغريب: "الغَشْيُ": مثقل من الغِشَاوة والغطاء، وقيل: هو الإغماء، وعند الأصيلي مخفف. وقوله: "ناعس": هو الأفصح، وربما قيل: نعسان. و"الحز": كالقطع وزنًا ومعنى. و"نزفه الدم": ينزُفه، بضم الزاي وكسرها؛ أي: أدركه نزف الدم فصرعه، وقيل: خرج منه الدم بكثرة حتى ضعف. و"البَثْرة" ساكنة وتحرك: خراج في الجلد. * * *
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 161
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
