3799 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر: نهانا، فانتهينا". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (1777)] • وأخرجه النسائي (5021 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2517) دون ذكر عهد أبي بكر ونهي عمر، من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "كنَّا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا". وهو حديث حسن. وأخرجه النسائي (5023 - الكبرى، الرسالة) من حديث زيد العَمِّي عن أبي بكر الصدِّيق الناجِي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: "كنا نبيعهن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". غير أن زيدًا العمي لا يحتج بحديثه. قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو لا يشعر بذلك؛ لأنه أمر يقع نادرًا، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك، فيكثر بيعهن، فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العمر الأول، ثم نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانتهوا عنه، واللَّه أعلم.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3799
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
