3792 - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2521) ومسلم (1501) والنسائي (4921 - الكبرى، الرسالة). 3948/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3792
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
