3662 - وعن غالب بن أبْجَر، قال: "أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرّم لحُوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالِي ما أُطعم أهلي إلا سِمَان حُمُرٍ، وإنك حَرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سَمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَّالِ القرية". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد: مضطرب] • اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. وذكر البيهقي: أن إسناده مضطرب. قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن مَعْقِل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مُزَينة: أبْجَر -أو ابن أبجر- "سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". 3810/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3662
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
