3460 - وعن ابن عباس، قال: "خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الدارِيِّ وعدِيِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُحوَّصًا بالذهب، فأحْلفهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وَعَدِيٍّ، فقام رجلان من أولياء السِّهمي، فحلفا: لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] الآية". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (3266)] • وأخرجه الترمذي (3060). وقال: حسن غريب، وأخرجه البخاري (2780)، فقال: وقال لي علي بن عبد اللَّه -يعني ابن المديني- فذكره- وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه، وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن. هذا آخر كلامه. وابن أبي القاسم -هذا- هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن معين: ثقة، قد كتبت عنه. 14/ 20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به [3: 340] 3607/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3460
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
