3340 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) والترمذي (1297) والنسائي (4256، 4669) وابن ماجة (2167). 3488/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3340
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
