3316 - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (5/ 149 - 150)] • وأخرجه الترمذي (1231) والنسائي (4632) كلاهما بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعه" ودون شطره الثاني. في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدَّراوردِي، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة".
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3316
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
