3288 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ بَاع عَبْدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2379) ومسلم (77/ 1543) والترمذي (1244) والنسائي (4636) وابن ماجة (2211).
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3288
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
