3258 - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2449)] • وأخرجه النسائي (3890) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (2449) وانظر البخاري (2383، 3284) ومسلم (70/ 1540).
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3258
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
