3254 - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: "كنا نُخَابِر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر أنَّ بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطَوَاعِيَةُ اللَّه ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ كانتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أو لِيُزْرِعْهَا أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى". [حكم الألباني: صحيح: م (5/ 23)] • وأخرجه مسلم (1548) والنسائي (3863، 3865، 3866، 3870 - 3872) وابن ماجة (2459، 2460) والترمذي (1384) كلهم بنحوه وبعضم يزيد فيه على بعض. 3397/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3254
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
