3222 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كَيْلًا، وعن بيع العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحِنْطَة كيلًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2285، 2205) ومسلم (1542) والنسائي (4532 - 4534) وابن ماجة (2265) بنحوه. 3362/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3222
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
