2940 - وعن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعَ بِلَالَ بنَ الحارث المزنيَّ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّها -قال ابن النضر: وَجِرْسَها، وذاتَ النُّصُبِ، ثم اتفقا- وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرْع من قدْس، ولم يُعطِ بِلال بن الحارث حَقَّ مسلم، وكتب له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَذَا مَا أعْطَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالَ بْنَ الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القبلية: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قُدْس، ولم يعطه حَقَّ مسلم". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله -زاد ابن النضر: وكتب ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. قال أبو عمر: وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور. هذا آخر كلامه. وكثير بن عبد اللَّه بن عمر بن عوف المزني لا يُحتج بحديثه، وأبو أويس -عبد اللَّه بن عبد اللَّه- أخرج له مسلم في الشواهد، وضعفه غير واحد.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2940
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
