2921 - وعن عمرو بن دينار سمع بَجَالة يُحدِّث عمرو بن أوس وأبا الشَّعثاء -أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد من ثقات التابعين- قال: "كنتُ كاتبًا لِجَزْءِ بن معاوية عَمِّ الأحنَف بن قيس، إذ جاءنا كتابُ عُمر قبل موته بسنة: اقْتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ، وفَرِّقُوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس، وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفَرَّقنا بين كل رجل من المجوس وتحريمه في كتاب اللَّه، وَصَنَعَ طَعَامًا كثيرًا فدعاهُم، فعرض السيفَ على فخذه، فأكلوا ولم يُزمزمُوا، وَألقَوْا وَقْرَ بَغْلٍ، أو بَغْلَين من الْوَرِقِ، ولم يكن عُمَر أخذ الجزية من المَجوس، حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عَوْفٍ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذها من مجوس هَجَر". [حكم الألباني: صحيح: خ، بعضه مجوس هجر] • وأخرجه البخاري (3156، 3157) والترمذي (1586، 1587)، وكلاهما مختصرًا، والنسائي (8768 - الكبرى، العلمية) مختصرًا. وبَجالة: بفتح الباء الموحدة وبعدها جيم، وبعد الألف لام مفتوحة وتاء تأنيث. 3044/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2921
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
